فهرس الكتاب

الصفحة 67 من 108

ويصحان كذلك بالالتزام المعلق كإن أعطيت فلانًا كذا فأنا كفيله، وإن بعته السيارة فأنا ضامن لك ثمنها.

ويصح توقيتهما كذلك كأن انتهت السنة ولم يسدد فلانًا دينه فأنا ضامن أو كفيله.

ثانيًا: أركان الضمان والكفالة:

1 -الضامن: وهو من تحمل المطالبة ويسمى في الكفالة بالكفيل.

2 -المضمون له: وهو الدائن (صاحب الدين) ويسمى في الكفالة بالمكفول له.

3 -المضمون عنه: وهو المدين المطالب بالدين في الأصل ويسمى في الكفالة بالمكفول.

4 -المضمون: وهو المال ويسمى في الكفالة بالمكفول به.

ثالثًا: شروط الكفالة والضمان:

1 -يشترط صدور هذا العقد ممن يصح تبرعه: وهو المكلف الحر الرشيد؛ لأنهما عقد تبرع فلا يصحان إلا ممن له أهلية التبرع الذي هو إتقان التصرف التام في ماله؛ فلذا لا يصحان من الصغير ولا من المحجور عليه لسفهه.

2 -ويشترط رضا الضامن فلا ضمان من مكره ولا يشترط رضا المضمون عنه؛ لأنه لو قضي دينه بغير إذنه برئت ذمته.

رابعًا: أثر الضمان والكفالة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت