الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ... وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي/ عبد الرحمن البدراني. والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (6130) وتاريخ 30/ 12/1420 هـ.
وقد سأل المستفتي سؤالًا هذا نصه: «انتشر بين الناس الشراء من البنوك بالتقسيط مقابل الزيادة في سعر المبيع علمًا أن البنك لا يملك السيارة أو العمارة وليست عنده وإنما يختارها المشتري من أحد الملاك ثم يأتي إلى البنك يطلبها والبنك يقوم بشرائها ودفع قيمتها النقدية ويسلمها للمشتري بالتقسيط بعد أن يوقع العقد بينهما ويلتزم بالشروط المطلوبة في التسديد ويستلمها بعد ذلك.
والسؤال هو: هل يجوز هذا البيع؛ لأننا نسمع منكم ومن العلماء ونقرأ في الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع شيئًا إلا إذا ملكه وحازه إلى رحله. والبنك في الواقع لم يملك هذه السيارة أو العمارة ولم يشترها لنفسه وإنما اشتراها لهذا المشتري الذي طلبها بعينها بعد ما طلبها على أنها له، ويحتجون بأن المشتري ليس ملزمًا بشرائها لو عدل عنه؛ لكنهم يعلمون أنه عازم عليها ولولا ذلك لم يشتروها؟
والسؤال الثاني: يشترط البنك على المشتري أنه لو عدل عن