فهرس الكتاب

الصفحة 68 من 108

1 -إذا صح الضمان فلصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن (الكفيل) والمضمون عنه (المكفول) ويستوي في ذلك حياتهما وموتهما؛ لأن الحق ثبت في ذمة كل منهما.

وعلى هذا فالمضمون عنه (المكفول) لا يبرأ بمجرد الضمان بل الحق باق في ذمته وهو دين عليه. هذا قول الجمهور، ومن أهل العلم من قال: لا تثبت مطالبة الضامن (الكفيل) إلا إن تعذر مطالبة المضمون عنه (المكفول) .

2 -لو كان الدين حالًا غير أن الضامن ضمنه إلى أجل معلوم كبعد شهر مثلًا لم يطالب الضامن بالدين إلا بعد هذه المدة حتى إن كان حلول الدين قبلها.

3 -وإن برئت ذمة المضمون عنه (المكفول) سواء بقضائه الدين، أو بقضاء غيره عنه، أو بإبرائه، أو بغير ذلك من الأسباب؛ برئت ذمة الضامن (الكفيل) مباشرة؛ لأنه تبع. فلما سقط عن الأصل سقط عن تابعه.

4 -لا تبرأ ذمة المضمون عنه (المكفول) ببراءة ذمة الضامن (الكفيل) .

5 -إذا قضى الضامن (الكفيل) الدين فهل له مطالبة المضمون عنه (المكفول) به أم لا؟ لذلك حالتان.

أولاهما: أن يكون الضامن (الكفيل) قد نوى التبرع بذلك؛ فليس له المطالبة فهو كالمتصدق.

ثانيتهما: أن يكون قد نوى مطالبة المضمون عنه (المكفول) ولم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت