يقصد بأداء الدين عنه التبرع المحض؛ فله مطالبته بعد ذلك بكل ما أداه عنه وكذلك حكم الكفيل.
6 -إن غاب المضمون عنه (المكفول) فأمسك الضامن (الكفيل) وغُرَّم شيئًا من ماله في الحبس مثلًا؛ فله مطالبة المضمون عنه (المكفول) بما غرمه.
7 -يبرأ الكفيل بإحضار المكفول به وتسليمه للدائن بمحل العقد، ويبرأ كذلك بتسليم المكفول نفسه للدائن. وكذا لو مات المكفول برئ الكفيل إلا إن كان قد اشترط على نفسه أنه سيحضر المكفول؛ فإن عجز عنه ضمنه، فلو مات المكفول في هذه الحالة لزم الكفيل أداء ما على المكفول من دين.
8 -مما سبق يتضح أن الفرق بين الضمان والكفالة، أو بين كفالة النفس وكفالة المال أن الضمان أو الكفالة المالية يبرأ فيها الضامن بأداء الحق لا بإحضار المكفول، أما كفالة النفس فيكفيه إحضار المكفول لكي يبرأ.