أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين، فتعطى الزوجة والأبوان فروضهم عائلة، ويوقف الباقي، وهو ستة عشر سهمًا، إلى ظهور حال الحمل.
وعند الحنابلة يعطى الابن ثلث الباقي، ويوقف الثلثان لأنهم يقدرونه باثنين، والأضر كونهما ذكرين. وعند الحنفية: يعطى الابن نصف الباقي، لأنهم يقدرونه واحدًا، والأضر كونه ذكرًا، ويؤخذ منه كفيل لاحتمال أن تضع أكثر من واحد.
فلو خلف أبًا وأمًا حاملًا، فالأضر في حق الأم كون حملها عددًا فلها السدس، وفي حق الأب عدم تعدده، فتعطى سدسًا والأب ثلثين، ويوقف السدس بين الأم والأب، فلا شيء للحمل منه.
وعند الحنابلة كذلك، وعند الحنفية: لها ثلث وللأب ما بقي، ويؤخذ منها كفيل لاحتمال أن تلد أكثر من واحد.
وعند المالكية: لا قسمة إلى الوضع.
(قوله ويوقف الباقي وهو ستة عشر) هذا عندنا، وهو عند الحنابلة كذلك، وعند الحنفية: تعطى الزوجة الثمن ثلاثة من أربعة وعشرين، والأم أربعة منها، والأب كذلك، ويؤخذ منه كفيل، ويوقف ثلاثة عشر. وعند المالكية: لا قسمة إلى الوضع.