فهرس الكتاب

الصفحة 216 من 269

زوج

أم

ع ... جد

أخت لغير أم

الشرح:

للزوج النصف، لعدم وجود فرع وارث. وللأم الثلث، لعدم وجود فرع وارث، وعدم وجود عدد من الإخوة. والجد: يفرض له هنا السدس، لأنه لم يبق غيره بعد ما سبق من الفروض، فلو قاسم الأخت لكان نصيبه ثلثي السدس، ولو فرض له ثلث الباقي لكان حظه أسوء، إذ يكون له ثلث السدس، ولذا فرض له السدس. والأخت لغير أم لها النصف فرضًا، لانفرادها عن مثيلاتها وعدم وجود من يعصبها أو يحجبها، وذلك أن الجد حين أصبح صاحب فرض لم يبق معصبًا لها، فرجعت إلى فرضها وهو النصف.

أصل المسألة -بناء على ما سبق- ستة: مخرج السدس فرض الجد، لدخول باقي المخارج فيه، فيكون أصل سهام التركة ستة:

للزوجة نصفها ثلاثة، وللأم ثلثها اثنان، وللجد سدسها واحد، وللأخت نصفها ثلاثة، فتعول إلى تسعة أسهم.

وبعد أن تعول المسألة وتوزع سهامها، يعود الجد والأخت إلى أصل إرثهما بالعصوبة، لأنه يقوم مقام الأخ، وهما في درجة واحدة من حيث القرابة، إذ إنهما يدليان إلى الميت بواسطة الأب، فيجمع فرضاهما ويقسمان بينهما للذكر مثل حظ [249] الأنثيين، وعلى هذا تصحح المسألة بضربها بثلاثة حتى ينقسم مجموع فرضيهما -وهو أربعة- عليهما أثلاثًا، فتصبح سهام المسألة سبعة وعشرين:

للزوج منها تسعة، وللأم ستة، وللجد ثمانية، وللأخت أربعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت