للأخت لأب النصف، لانفرادها عن مثيلاتها، ولعدم وجود الأخ لأب أو الشقيقة أو الشقيق، ولعدم وجود أصل أو فرع وارثين. وللأم السدس لوجود أكثر من أخ أو أخت. والعم عصبة لعدم وجود من يحجبه من العصبات.
أصل المسألة ستة: أحد مخرجي فرض الأم أو الأخت لأم لتماثلهما، ولدخول الاثنين مخرج النصف فرض الأخت لأب فيه. فمجموع سهام التركة ستة:
للأخت لأب نصفها ثلاثة، وللأم سدسها واحد، وللأخت لأم سدسها واحد، ويفضل واحد فهو للعم الشقيق.
زوج ... 3
ع ... ابن ... 7
أب
الشرح:
للزوج الربع، لوجود الفرع الوارث وهو الابن. وللأب السدس لوجود الفرع الوارث الذكر. والابن عصبة بنفسه.
أصل المسألة اثنا عشر: وذلك لوجود توافق بين مخرج الربع ومخرج السدس بالنصف، فيضرب نصف أحدهما بالآخر، فيكون الحاصل اثني عشر، هو مجموع سهام التركة:
للزوج ربعها ثلاثة، وللأب سدسها اثنان، والباقي -وهو سبعة سهام- للابن.
زوجة
أم
أخت لأم
ع ... شقيق ... 5
الشرح: