فهرس الكتاب

الصفحة 202 من 269

زوج

أم

أخوة لأم/2

أشقاء وشقيقان/3

الشرح:

للزوج النصف، لعدم وجود الفرع الوارث. وللأم السدس، لوجود عدد من الإخوة. وللإخوة جميعًا ثلث، باعتبارهم جميعًا إخوة لأم، إذ لو عاملنا الأشقاء والشقيقات على أنهم كذلك لكانوا عصبة، ولسقط ميراثهم، لاستغراق أصحاب الفروض سهام التركة، فلا يبقى لهم شيء.

أصل المسألة ستة: مخرج فرض الأم السدس، لدخول مخارج باقي الفروض فيه، فتصبح سهام التركة ستة:

للزوج نصفها ثلاثة، وللأم سدسها سهم واحد، وللإخوة جميعًا ثلثها سهمان، وهي لا تنقسم عليهم، فتصحح المسألة بضرب أصلها وسهامها بعدد الإخوة وهو خمسة، فتصبح السهام بعد التصحيح ثلاثين:

للزوج منها خمسة عشر، وللأم خمسة، وللإخوة عشرة أسهم لكل منهم سهمان بالسوية.

زوج

أم

أخوة لأم/2

شقيقة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت