فهرس الكتاب
أصل المسألة أربعة وعشرون: وذلك لدخول الاثنين مخرج النصف في غيره، يبقى الستة مخرج السدس والثمانية مخرج الثمن، وبينهما توافق بالنصف، فيضرب أحدهما بنصف الآخر، فيكون الحاصل أربعة وعشرين، وهو مجموع سهام التركة: للبنت نصفها اثنا عشر سهمًا، وللأم سدسها أربعة أسهم، وللزوجة ثمنها ثلاثة أسهم، ويبقى خمسة أسهم هي للعصبة الأخت الشقيقة.
ع ... أخت لأب
بنت ابن
زوج
جدة
الشرح:
الأخت لأب عصبة مع بنت الابن. وبنت الابن لها النصف، لانفرادها عن مثيلاتها وعدم وجود ابن ابن معها يعصبها، ولعدم وجود البنت. وللزوج الربع، لوجود الفرع الوارث. وللجدة السدس، لعدم وجود الأم.
أصل المسألة اثنا عشر: لدخول الاثنين مخرج النصف في غيره، ولوجود توافق بين مخرجي الربع والسدس بالنصف فيضرب أحدهما بنصف الآخر، فيكون الحاصل اثني عشر، وهو مجموع سهام التركة:
لبنت الابن نصفها ستة، وللزوج ربعها ثلاثة، وللجدة سدسها اثنان، فيبقى سهم واحد هو نصيب العصبة الأخت لأب.
مسائل عن الحجب، وانظر المسائل التي سبقت في اجتماع عصبتين أحدهما أقرب أو أقوى من الآخر، فهي مسائل في الحجب أيضًا:
ع ... أب ... +1
م ... جد