للأخت لأم السدس، لانفرادها عن مثيلاتها وعدم وجود من يحجبها. وللزوجة الربع، لعدم وجود الفرع الوارث. وللشقيقة النصف، لانفرادها عن مثيلاتها وعدم وجود شقيق يعصبها. وابن الأخ الشقيق عصبة بنفسه، ولا يوجد من يحجبه.
أصل المسألة اثنا عشر: حاصل ضرب مخرج السدس أو الربع بنصف مخرج الآخر، وأما الاثنان مخرج النصف فتدخل في غيرها، فيكون مجموع سهام التركة اثني عشر سهمًا:
للأخت لأم سدسها اثنان، وللزوجة ربعها ثلاثة، وللشقيقة نصفها ستة، ولابن الأخ الشقيق ما فضل عن سهام أصحاب الفروض وهو سهم واحد.
ع ... جد ... 5
زوجة ... 3
أم ... 4
الشرح:
الجد عصبة بنفسه، لعدم وجود فرع وارث، وعدم وجود الأب. وللزوجة [203] الربع، لعدم وجود الفرع الوارث. وللأم الثلث، لعدم الفرع الوارث أو عدد من الإخوة.
أصل المسألة اثنا عشر: حاصل ضرب مخرج الربع بمخرج الثلث لما بينهما من التباين، فيكون مجموع سهام التركة اثني عشر:
للزوجة ربعها ثلاثة، وللأم ثلثها أربعة، وللجد الباقي وهو خمسة أسهم.
ع ... أب
زوج
جدة
الشرح:
الأب عصبة بنفسه، لعدم وجود الفرع الوارث. وللزوج النصف، لعدم وجود الفرع الوارث. وللجدة السدس.