للزوجة منها ثمنها ثلاثة، وللبنت نصفها اثنا عشر، وللأم سدسها أربعة، وللأب سدسها أربعة هي فرضه، يبقى واحد يأخذه الأب بالتعصيب، فتصبح سهامه خمسة.
زوجة/3
ع ... ابن ابن
أب
أم
الشرح:
للزوجات الثلاث الثمن، لوجود الفرع الوارث. وللأب السدس لوجود الفرع الوارث الذكر. وللأم السدس لوجود الفرع الوارث. وابن الابن عصبة بنفسه، ولا يوجد من يحجبه من العصبات.
أصل المسألة أربعة وعشرون: حاصل ضرب نصف مخرج فرض الزوجة أربعة بأحد مخرجي فرض الأب والأم -لتماثلهما- وهو ستة، فيكون الحاصل أربعة وعشرين، وهي مجموع سهام التركة:
[186] للزوجات ثمنها ثلاثة لكل واحدة منهن سهم، وللأب سدسها أربعة، وللأم سدسها أربعة، والباقي ثلاثة عشر سهمًا هي نصيب ابن الابن.
ويلاحظ أن فرض الزوجات لا يختلف، سواء كن واحدة أم أكثر، فهو الربع عند عدم وجود الفرع الوارث، والثمن حال وجوده. كما يلاحظ أن الزوجة أو الزوجات يحجبن من الربع إلى الثمن بولد الولد كما يحجبن بالولد.
بنت/2
ع ... أب
أم