ذكورة ... أنوثة ... يعطى ... يوقف
زوجة حامل ... 3 ... 27 ... 24 ... 24 ... 3
أب ... ع ... 4 ... 36 ... 32 ... 32 ... 4
أم ... 4 ... 36 ... 32 ... 32 ... 4
ع ... ولد حمل/ذكر ... أنثى/2
الشرح:
للزوجة الثمن، لوجود الفرع الوارث وهو الحمل. وللأب السدس، على تقدير أن الحمل ابن ذكر. وللأم السدس، لوجود الفرع الوارث وهو الحمل. والحمل عصبة بنفسه، على تقدير أنه ابن.
أصل المسألة أربعة وعشرون: حاصل ضرب أحد مخرجي السدس المتماثلين بنصف مخرج الثمن، لتوافقهما بالنصف، فتكون سهام التركة أربعة وعشرين:
للزوجة منها ثلاثة، وللأب سدسها أربعة، وللأم سدسها أربعة، يبقى ثلاثة عشر هي للحمل على تقدير أنه ابن فيرث ما فضل عن أصحاب الفروض.
وعلى تقدير أنه أنثيان -أي بنتان- يفرض لهما الثلثان، ويفرض للأب السدس مع التعصيب، لوجود الفرع الوارث غير الذكر، ويكون أصل المسألة الثانية أربعة وعشرين: للزوجة منها ثلاثة، وللأب أربعة، وللأم أربعة، وللبنتين ستة عشر الثلثان، فتعول سهام المسألة إلى (27) .
ننظر بين أصلي المسألتين فنجد أن كلًا منهما تنقسم على ثلاثة، فتضرب الأولى بـ (9) والثانية بـ (8) فيكون الحاصل (216) :
للزوجة منها على تقدير الابن (27) وعلى تقدير البنتين (24) فتعطى الأقل ويوقف (3) . وللأب على تقدير الابن (36) وعلى تقدير البنتين (32) فيعطى الأقل ويوقف (4) . وهكذا بالنسبة للأم. فيكون المعطى (88) والموقوف (128) : فإن ظهر