ننظر بين مسألة حياته ومسألة موته فنجد أن كلًا منهما ينقسم على (24) فنضرب الأولى بـ (1) ونضرب الثانية بـ (3) فيكون أصل المسألة الجامعة (72) : للزوجة منها على الحالين (9) فتعطاها، وللأب على تقدير الحياة (12) وعلى تقدير الوفاة (15) فيعطى الأقل (12) ويوقف ثلاثة. وللأم (12) في الحالين فتعطاها. وللبنت (13) على تقدير حياته، و (36) على تقدير وفاته، فتعطى الأقل (13) ويوقف (23) . وعلى هذا يكون المعطى (46) والموقوف (26) فإن ظهرت حياة المفقود أخذها وإن تبين موته رد (3) للأب وللبنت (23) .