فهرس الكتاب

الصفحة 261 من 269

ننظر بين مسألة حياته ومسألة موته فنجد أن كلًا منهما ينقسم على (24) فنضرب الأولى بـ (1) ونضرب الثانية بـ (3) فيكون أصل المسألة الجامعة (72) : للزوجة منها على الحالين (9) فتعطاها، وللأب على تقدير الحياة (12) وعلى تقدير الوفاة (15) فيعطى الأقل (12) ويوقف ثلاثة. وللأم (12) في الحالين فتعطاها. وللبنت (13) على تقدير حياته، و (36) على تقدير وفاته، فتعطى الأقل (13) ويوقف (23) . وعلى هذا يكون المعطى (46) والموقوف (26) فإن ظهرت حياة المفقود أخذها وإن تبين موته رد (3) للأب وللبنت (23) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت