فهرس الكتاب
حياته ... موته
حياته ... موته ... يعطى ... يوقف
زوجة
أب ... ع ... +1
أم
ع ... بنت
ابن مفقود/حي ... ميت
الشرح:
للزوجة الثمن، لوجود فرع وارث. وللأب السدس، لوجود فرع وارث ذكر على تقدير حياة المفقود. وللأم السدس، لوجود فرع وارث. والبنت عصبة بالابن المفقود. والابن المفقود عصبة بنفسه.
أصل المسألة أربعة وعشرون: حاصل ضرب أحد مخرجي الثمن أو السدس بنصف الآخر، لتوافقهما بالنصف، ولتماثل مخرجي السدس، فتكون سهام المسألة أربعة وعشرين:
للزوجة ثمنها ثلاثة، وللأب سدسها أربعة، وللأم سدسها أربعة، يفضل ثلاثة عشر للبنت والابن للذكر مثل حظ الأنثيين، فلا تنقسم عليهما، فتصحح المسألة بضربها بثلاثة لتنقسم أثلاثًا، فتصبح سهامها (72) : للزوجة منها (9) . وللأب (12) . وللأم (12) وللبنت (13) . وللابن المفقود (26) .
هذا على تقدير حياة المفقود، وعلى تقدير موته: يكون للأب السدس فرضًا والباقي تعصيبًا. وللبنت النصف، لانفرادها عن مثيلاتها وعدم وجود من يعصبها. ولا يختلف نصيب الزوجة أو الأم. ويكون أصل المسألة الثانية أربعة وعشرين: ثلاثة منها للزوجة، وخمسة للأب: أربعة بالفرض وواحد بالتعصيب، وأربعة للأم، واثنا عشر للبنت.