فهرس الكتاب
أولًا: حين لا يكون في الورثة من لا يرد عليه وهما الزوج والزوجة:
1 -الورثة صنف واحد:
بنت/5 ... لكل خمس
الشرح:
حين يكون الورثة صنفًا واحدًا فأصل المسألة من عدد رؤوسهم، فهم هنا خمسة، فأصل مسألتهن خمسة، لكل منهن خمس المال.
شقيقة/10 ... لكل عشر
الشرح:
عدد الشقيقات هنا هو أصل المسألة، ولكل منهن عُشْر المال.
2 -الورثة أكثر من صنف واحد:
بنت ... 3
بنت ابن ... 1
أم
الشرح: