فهرس الكتاب

الصفحة 235 من 269

أولًا: حين لا يكون في الورثة من لا يرد عليه وهما الزوج والزوجة:

1 -الورثة صنف واحد:

بنت/5 ... لكل خمس

الشرح:

حين يكون الورثة صنفًا واحدًا فأصل المسألة من عدد رؤوسهم، فهم هنا خمسة، فأصل مسألتهن خمسة، لكل منهن خمس المال.

شقيقة/10 ... لكل عشر

الشرح:

عدد الشقيقات هنا هو أصل المسألة، ولكل منهن عُشْر المال.

2 -الورثة أكثر من صنف واحد:

بنت ... 3

بنت ابن ... 1

أم

الشرح:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت