فهرس الكتاب
للبنت النصف، لانفرادها عن مثيلاتها وعن معصب يعصبها. ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين مع فرض البنت، لعدم وجود ابن ابن معها يعصبها. وللأم السدس لوجود الفرع الوارث.
أصل المسألة ستة: أحد مخرجي السدس المتماثلين، ولدخول مخرج النصف في أحدهما، فسهام التركة في الأصل ستة: ثلاثة نصفها للبنت، وسدسها سهم واحد لبنت الابن، وسدسها أيضًا سهم للأم، فيفضل سهم لا صاحب له، ففي المسألة رد، وكل الورثة يرد عليهم، فيضرب على أصل المسألة، ويجعل أصلها مجموع السهام الموزعة، فتصبح من خمسة بعد أن كانت من ستة.
أم
شقيقة
أخت لأم
الشرح:
للأم السدس، لوجود عدد من الإخوة. وللشقيقة النصف، لانفرادها عن مثيلاتها وعدم وجود من يعصبها أو يحجبها. والأخت لأم لها السدس، لانفرادها عن مثيلاتها وعدم وجود من يحجبها.
أصل المسألة ستة: أحد مخرجي السدس المتماثلين، ولدخول مخرج النصف فيهما، فأصل سهام التركة ستة:
للأم سدسها واحد، وللشقيقة نصفها ثلاثة، وللأخت لأم سدسها واحد، فيفضل سهم من ستة لا صاحب له، ففي المسألة رد وكل الورثة يرد عليهم، فيضرب على أصل المسألة ويجعل مجموع سهام الورثة هو أصل المسألة، فتصبح سهامهم من خمسة بدل ستة.
ثانيًا: حين يكون في الورثة زوج أو زوجة:
من يرد عليه شخص واحد:
زوجة