فهرس الكتاب

الصفحة 237 من 269

بنت

الشرح:

للزوجة الثمن، لوجود فرع وارث. وفرض البنت هنا النصف، لانفرادها عن مثيلاتها وعدم وجود من يعصبها. ولما كان في المسألة رد، لأن الثمن والنصف لا يستوفيان الميراث، وكان لا يوجد غيرها ممن يرد عليه، كان لها باقي المال بعد فرض الزوجة.

زوج

جدة

الشرح:

فرض الزوج النصف، لعدم وجود فرع وارث. وكان ينبغي أن يكون نصيب الجدة هنا سدس المال، لأن هذا فرضها.

ولما كان في المسألة رد، لأن النصف والسدس لا يستغرقان الميراث، وكان لا يوجد من يرد عليه غير الجدة، كان لها ما فضل من المال بعد فرض الزوج.

ويلاحظ من المسألتين السابقتين: أنه حين مع الزوج أو الزوجة شخص واحد يرد عليه يكون أصل المسألة مخرج فرض الزوجية، فيعطى الزوج أو الزوجة سهمه، ثم يكون الباقي للوارث الوحيد معه.

من يرد عليه صنف واحد:

زوج

بنت/3

الشرح:

للزوج الربع، لوجود الفرع الوارث. وللبنات الثلثان، لتعددهن وعدم وجود ابن معهن يعصبهن.

ولما كان في المسألة رد، لأن الربع والثلثين لا يستغرقان الميراث، ومن يرد عليه هو البنات فقط، كان لهن ما فضل بعد فرض الزوج، ولذا كان أصل المسألة هو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت