فهرس الكتاب

الصفحة 245 من 269

بين سهام الميت الثاني وأصل مسألته تماثل:

زوج ... 3 ... مات ... -

أم ... غريبة

ع ... عم ... غريب

ع ... أب

أم

الشرح:

في المسألة الأولى: للزوج النصف، لعدم وجود فرع وارث. وللأم الثلث، لعدم وجود فرع وارث أو عدد من الإخوة. والعم عصبة بنفسه ولا يوجد من يحجبه.

أصل المسألة ستة: حاصل ضرب مخرج النصف بمخرج الثلث، لأنهما متباينان فسهام التركة ستة:

للزوج نصفها ثلاثة، وللأم ثلثها اثنان، ويبقى للعم العصبة سهم واحد.

ثم مات الزوج عن هؤلاء وأب له وأم: فالأم والعم من الأولى غرباء عنه، ولا يرثه إلا أبوه وأمه: فلأمه الثلث لعدم وجود فرع وارث، والأب عصبة بنفسه.

فأصل المسألة الثانية ثلاثة: مخرج فرض الأم، للأم ثلثها واحد، واثنان للأب بالتعصيب. ننظر الآن إلى سهام الميت الثاني في مسألة الميت الأول، فنجدها منقسمة على أصل مسألته، فسهامه (3) وأصل مسألته (3) كذلك، ولذلك يكون أصل مسألة المناسخة هو أصل مسألة الميت الأول وهو (6) وتبقى سهام ورثة الميت الأول على ما هي عليه: اثنان للأم، وسهم للعم، وتوزع سهام الميت الثاني ثلاثة على ورثته: للأب سهمان وللأم سهم واحد.

وهكذا العمل في كل مسألة على هذا النحو.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت