بين سهام الميت الثاني وأصل مسألته توافق:
زوج ... 3 ... مات ... -
أم ... غريبة
ع ... عم ... غريب
أم
أخ لأم/2 ... 2 ... 2
ع ... أخ لأب
الشرح:
للزوج في المسألة الأولى النصف، لعدم وجود فرع وارث. وللأم الثلث، لعدم وجود فرع وارث أو عدد من الإخوة. والعم عصبة بنفسه، ولا يوجد من يحجبه.
أصل المسألة ستة: حاصل ضرب مخرج النصف بمخرج الثلث، لأنهما متباينان، فتكون سهام التركة ستة:
للزوج نصفها ثلاثة، وللأم ثلثها اثنان، ويفضل سهم واحد للعم العصبة. ثم مات الزوج عن أم له وأخوين لأم وأخ لأب. فنعمل مسألته، فنجد أن الأم والعم في المسألة الأولى غرباء بالنسبة لليمت الثاني، فيكون ورثته من ذكر: للأم السدس، لوجود عدد من الإخوة، وللأخوين لأم الثلث، لتعددهم وعدم وجود من يحجبهم، والأخ لأب عصبة بنفسه، ولا يوجد من يحجبه.
أصل مسألة الميت الثاني ستة: مخرج السدس فرض الأم، لدخول مخرج الثلث فيه، فتكون سهام مسألته ستة: للأم السدس واحد، وللإخوة لأم ثلثها اثنان، ويفضل ثلاثة للأخ لأب.
نعمل الآن مسألة المناسخة الجامعة، فننظر بين سهام الميت الثاني من المسألة الأولى وهي (3) فنجد بينها وبين أصل مسألته (6) توافقًا بالثلث، فنضرب المسألة الأولى وفق الثانية، أي بثلثها (2) فيكون أصل المسألة الجامعة (12) . للأم من