الأولى منها (4) حاصل ضرب سهمها (2) بجزء سهم المسألة (2) . وللعم منها (2) حاصل ضرب سهمه (1) بجزء سهم المسألة (2) . وللأم من الثانية (1) . وللإخوة لأم (2) لكل منهما (1) . وللأخ لأب (3) .
وهكذا العمل في كل مسألة على هذا النحو.
بين سهام الميت الثاني وأصل مسألته تباين:
زوج ... 3 ... مات
أم ... غريبة
ع ... عم ... غريب
بنت
ع ... شقيق/5
الشرح:
للزوج في المسألة الأولى النصف، لعدم وجود فرع وارث. وللأم الثلث، لعدم وجود فرع وارث أو عدد من الإخوة. والعم عصبة بنفسه، ولا يوجد من يحجبه.
أصل المسألة ستة: حاصل ضرب مخرج النصف بمخرج الثلث، فسهام التركة ستة:
للزوج نصفها ثلاثة، وللأم ثلثها اثنان، وللعم العصبة ما فضل عن أصحاب الفروض وهو سهم واحد.
مات الزوج عن بنت وخمسة أشقاء، ننظر في باقي الورثة في المسألة الأولى فنجدهم غرباء عنه، فورثته من ذكر. فنعمل مسألته، فيكون للبنت النصف، لانفرادها عن مثيلاتها وعدم وجود من يعصبها. والأشقاء عصبة بأنفسهم، ولا يوجد من يحجبهم.
[285] أصل المسألة اثنان: مخرج النصف فرض البنت، فتكون سهام التركة اثنين: للبنت نصفها سهم واحد، وللأشقاء سهم، لا ينقسم عليهم، فتصحح المسألة