فهرس الكتاب

الصفحة 222 من 269

أصل المسألة أربعة وعشرون: وذلك لدخول مخرج الثلثين في أحد مخارج السدس، وبين أحد مخرجي السدس المتماثلين ومخرج الثمن توافق بالنصف، فيحصل من ضرب أحدهما بنصف الآخر أربعة وعشرون، هي أصل سهام التركة:

للزوجة ثمنها ثلاثة، وللبنتين ثلثاها ستة عشر، وللأب سدسها أربعة، وللأم سدسها أربعة، فصار المجموع سبعة وعشرين، وهي أكثر من أصل سهام المسألة، فيعال بالأصل أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين، وواضح أن الأب لا ينال شيئًا بالتعصيب في هذه المسألة.

زوجة/3

بنت ابن/4

جدة/2

ع ... عم

الشرح:

للزوجات الثمن، لوجود فرع وارث. ولبنات الابن الثلثان، لتعددهن وعدم وجود من يحجبهن أو يعصبهن. وللجدات السدس، لعدم وجود الأم. والعم عصبة بنفسه، ولا يوجد من يحجبه.

أصل المسألة أربعة وعشرون: وذلك أن مخرج الثلثين يدخل في مخرج السدس، وبين مخرج السدس ومخرج الثمن توافق في النصف، فيحصل من ضرب أحدهما بنصف الآخر أربعة وعشرون، هي مجموع سهام التركة:

للزوجات ثمنها ثلاثة لكل سهم، ولبنات الابن ثلثاها ستة عشر لكل أربعة سهام، وللجدات سدسها أربعة أسهم لكل سهمان. ويبقى سهم واحد هو للعصبة العم.

ويلاحظ في هذه المسألة أن أكثر أنواع المستحقين للميراث متعددون، ومع ذلك لم تحتج المسألة إلى تصحيح، لانقسام كل نصيب على مستحقيه كما رأيت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت