فهرس الكتاب

الصفحة 223 من 269

الذين لا تنقسم سهامهم فريق واحد:

حال التباين بين عدد رؤوسهم وسهامهم:

زوج

بنت/3

أم

الشرح:

للزوج الربع، لوجود فرع وارث. وللبنات الثلثان، لتعددهن وعدم وجود ابن معهن يعصبهن. وللأم السدس، لوجود فرع وارث.

أصل المسألة اثنا عشر: حاصل ضرب أحد مخرجي الربع أو السدس بنصف الآخر، لأن بينهما توافقًا بالنصف، ولدخول مخرج الثلثين في مخرج السدس، فسهام التركة في الأصل اثنا عشر:

ربعها ثلاثة للزوج، وثلثاها ثمانية للبنات، وسدسها سهمان للأم، فتعول السهام إلى ثلاثة عشر.

ويلاحظ أن سهام البنات لا تنقسم على رؤوسهن، وبينهما تباين، فتصحح المسألة بضربها بثلاثة عدد رؤوس أصحاب السهام الذين لا تنقسم عليهم سهامهم، وتسمى الثلاثة: جزء سهم المسألة فتصبح السهام تسعة وثلاثين: للزوج تسعة، وللبنات أربعة وعشرون منقسمة عليهن لكل ثمانية، وللأم ستة.

ويلاحظ أن جزء سهم المسألة يضرب به أصل سهام المسألة كما يضرب به نصيب كل وارث أو نوع من الورثة.

زوجة/4 ... 12

بنت ... 12 ... 48

أم ... 4 ... 16

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت