فهرس الكتاب

الصفحة 153 من 269

أحدهما بالآخر، ويكون الحاصل هو أصل المسألة إذا لم يوجد مخارج أخرى.

5 -فإذا كثرت المخارج وأخذ أحد المتماثلات وكان بينه وبين غيره تداخل أخذ [176] الأكبر، فإذا كان بينه وبين غيره توافق ضرب وفق أحدهما بالآخر، فإذا كان بين حاصل الضرب وبين مخرج آخر تباين ضرب أحدهما بالآخر، وكان الحاصل هو أصل المسألة. ويتضح لك ذلك عند التطبيق على المسائل المحلولة الآتية.

رابعًا: يعتبر أصل المسألة هو مجموع سهام التركة، فيوزع على الورثة حسب استحقاق كل منهم: لثلثه أو سدسه أو ربعه أو نصفه، فيوضع ذلك إلى جانب صاحب الاستحقاق، تحت أصل المسألة عن يسار عامود الورثة.

خامسًا: إذا كانت سهام بعض الورثة لا تقبل القسمة عليهم تصحح المسألة، كما علمت في باب الحساب، وكما سترى تطبيقه في المسائل المحلولة.

زوج

أم

ع ... شقيق

الشرح:

للزوج النصف، لعدم وجود فرع وارث. وللأم الثلث، لعدم وجود فرع وارث أو عدد من الإخوة. والشقيق عصبة بنفسه ولا يوجد من يحجبه.

أصله المسألة ستة: حاصل ضرب مخرج النصف بمخرج الثلث، لأنهما متباينان، فتكون سهام التركة ستة: للزوج منها نصفها ثلاثة، وللأم اثنان، ويفضل سهم واحد هو للعصبة الشقيق.

بنت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت