زوج
أم ... للأم
أخ لأم
ع ... شقيق مفقود/حي ... 1 ... ميت ... 0
الشرح:
للزوج النصف لعدم وجود فرع وارث. وللأم السدس، لوجود عدد من الإخوة على تقدير أن المفقود حي. وللأخ لأم السدس، لعدم وجود مثيل له وعدم وجود من يحجبه. والشقيق عصبة بنفسه، ولا يوجد من يحجبه.
أصل المسألة ستة: مخرج فرض السدس، لدخول مخرج النصف فيه، فسهام التركة ستة:
نصفها ثلاثة للزوج، وسدسها واحد للأم، وسدسها أيضًا واحد للأم، وسدسها أيضًا واحد للأخ لأم، ويفضل سهم واحد هو للشقيق المفقود على تقدير حياته.
وعلى تقدير موت المفقود: يكون للأم الثلث، لعدم وجود عدد من الإخوة عندها، ويكون أصل المسألة ستة: للزوج ثلاثة، وللأم اثنان، وللأخ لأم سهم واحد، ولا شيء للشقيق. وهنا نجد أن الزوج والأخ لأم لم يختلف نصيبهما في الحالين، فيعطى كل منهما نصيبه، بينما تعطى الأم سهمًا واحدًا، لأنه الأقل، ويبقى سهم موقوفًا ليتبين حال الشقيق المفقود: فإن ظهر حيًا أخذه، وإن ظهر ميتًا أخذته الأم.