الشرح:
على تقدير أن الخنثى ذكر فهو ابن، وهو عصبة بنفسه، وهو أقرب من العم فيحجبه، ويكون المال كله له.
وعلى تقدير أنه أنثى فهو بنت، فلها نصف التركة لانفرادها عن مثيلاتها وعدم وجود من يعصبها، والعم عصبة بنفسه ولا يوجد من يحجبه.
فأصل المسألة اثنان: للبنت النصف، وللعم النصف. وعلى هذا يعطى الخنثى واحدًا على فرض أنه أنثى، لأنه الأقل. ولا يعطى العم شيئًا على تقدير ذكورته، لأنه الأقل. ويبقى واحد موقوفًا، فإن ظهرت ذكورة الخنثى أخذه، وإن ظهرت أنوثته أخذه العم.
زوج
ع ... ولد أخ خنثى/ذكر ... أنثى/ لا ترث ... 0
م ... عم
الشرح:
للزوج النصف على أي حال، لأنه لا يوجد فرع وارث على الفرضين. وإن فرض ولد الأخ ذكرًا كان له النصف الآخر وحجب العم لأنه أقرب منه، وإن فرض أنثى لم يكن له شيء لأنها من ذوي الأرحام، ويكون النصف الباقي للعم.
وعليه: فلا يعطى العم شيئًا على تقدير ذكورة الخنثى، لأنه الأقل في حقه، كما لا يعطى الخنثى شيئًا لأنه الأقل في حقه، فيعطى الزوج النصف ويبقى النصف الآخر موقوفًا، فإن ظهرت ذكورة الخنثى أخذه ولا شيء للعم، وإن ظهرت أنوثته أخذه العم.