فهرس الكتاب
ع ... شقيق
الشرح:
للزوجات الثمن، لوجود فرع وارث. وللبنت النصف، لانفرادها عن مثيلاتها وعدم وجود من يعصبها. وللأم السدس، لوجود فرع وارث. والشقيق عصبة بنفسه، ولا يوجد من يحجبه.
أصل المسألة أربعة وعشرون: حاصل ضرب أحد مخرجي الثمن أو السدس بنصف الآخر، لأنهما متوافقان بالنصف، ومخرج النصف فرض البنت يدخل في أحدهما، فأصل سهام التركة أربعة وعشرون:
للزوجة ثمنها ثلاثة، وللبنت نصفها اثنا عشر، وللأم سدسها أربعة، ويفضل خمسة للعصبة الأخ الشقيق.
ويلاحظ أن سهام الزوجات لا تنقسم على رؤوسهن وبينها وبين عدد رؤوسهن تباين، فنضرب المسألة بعدد الرؤوس أربعة -وهو جزء سهم المسألة- فتصبح السهام ستة وتسعين: للزوجات منها اثنا عشر لكل منهن ثلاثة أسهم، وللبنت ثمانية وأربعون، وللأم ستة عشر، وللشقيق عشرون.
حال التوافق بين عدد رؤوسهم وسهامهم:
أم
بنت/6
ع ... ابن ابن
الشرح:
للأم السدس، لوجود الفرع الوارث. وللبنات الثلثان، لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن. وابن الابن عصبة بنفسه، ولا يوجد من يحجبه.
أصل المسألة ستة: مخرج فرض الأم السدس، لدخول مخرج الثلثين فيه، فتكون سهام التركة في الأصل ستة:
للأم سدسها واحد، وللبنات ثلثاها أربعة، ويفضل سهم واحد هو للعصبة ابن الابن.