فهرس الكتاب
ويلاحظ أن سهام البنات لا تنقسم عليهن، وأن بينها وبين عددهن توافقًا في النصف فيؤخذ وفق عدد رؤوسهن وهو نصفه ثلاثة. فيكون جزء سهم المسألة. وتضرب به، فتصبح سهام التركة ثمانية عشر: للأم منها ثلاثة، وللبنات اثنا عشر وهي منقسمة عليهن لكل سهمان، ولابن الابن ثلاثة أسهم.
أم
أب
زوج
ع ... ابن/5
بنت/5
الشرح:
للأم السدس، لوجود الفرع الوارث. وللأب السدس، لوجود الفرع الوارث الذكر. وللزوج الربع، لوجود الفرع الوارث. والأبناء عصبة بأنفسهم. والبنات عصبة بالأبناء.
أصل المسألة اثنا عشر: حاصل ضرب أحد مخرجي السدس المتماثلين بنصف مخرج الربع، لأن بينهما توافقًا في النصف، فمجموع سهام التركة في الأصل اثنا عشر:
للأم سدسها اثنان، وللأب كذلك، وللزوج ربعها ثلاثة، يبقى خمسة أسهم للعصبة البنين والبنات، وهي لا تنقسم عليهم، وبين عددهم وسهامهم توافق في الخُمس، إذ يعتبر عددهم خمسة عشر باعتبار أن الذكر يعد اثنين، فيؤخذ خُمس عددهم وهو ثلاثة، ويعتبر جزء سهم المسألة، فتضرب به، فتصبح سهامها ستة وثلاثين: للأم ستة، وللأب ستة، وللزوج تسعة، وللأبناء عشرة لكل منهم سهمان، وللبنات خمسة لكل منهن سهم واحد.
الذين لا تنقسم سهامهم أكثر من فريق:
1 -حال تماثل المحفوظات: