فهرس الكتاب

الصفحة 244 من 269

نعمل مسألة الزوجية: وأصلها مخرج الزوجات (8) ثمنها للزوجات (1) ويبقى (7) هي لبقية الورثة الذين يرد عليهم. ثم نعمل مسألة من يرد عليهم وتسمى مسألة الرد: فأصلها ستة أحد مخرجي السدس المتماثلين، لدخول مخرج النصف فيهما: للنت نصفها ثلاثة، ولبنات الابن سدسها واحد، وللأم سدسها واحد، فصار المجموع خمسة، فتوضع بدل الستة التي هي أصل المسألة.

ثم نعمل المسألة الجامعة: بضرب مسألة الزوجية (8) بمجموع سهام من يرد عليهم من مسألتهم (5) فيكون الحاصل (40) هو أصل المسألة الجامعة: للزوجات منها [281] (5) حاصل ضرب سهمهن في مسألتهن (1) بسهام من يرد عليهم (5) . وللبنت منها (21) حاصل ضرب سهمها في مسألة من يرد عليهم (3) بمجموع سهامهم من مسألة الزوجية (7) . ولبنات الابن (7) حاصل ضرب سهمهن في مسألة الرد (1) بمجموع سهام من يرد عليهم في مسألة الزوجية (7) . وكذلك الحال بالنسبة للأم.

ثم ينظر فيلاحظ أن المسألة الجامعة تحتاج إلى تصحيح، لعدم انقسام بعض السهام على مستحقيها: فسهام الزوجات (5) لا تنقسم عليهما، وبينها وبين عددهن تباين فيحفظ عددهن (2) . وسهام بنات الابن (7) لا تنقسم عليهن أيضًا، وبينها وبين عددهن تباين أيضًا، فيحفظ عددهن (5) . ثم نجد بين المحفوظات (2) و (5) تباينًا فنضرب أحدهما بالآخر فيكون الحاصل (10) هي جزء سهم المسألة، تضرب به المسألة الجامعة، فتصبح سهامها (400) :

للزوجات منها (50) لكل منهما (25) . وللبنت (210) . ولبنات الابن (70) لكل (14) . وللأم (70) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت