وللجدات منها (3) حاصل ضرب سهمهن في مسألة الرد وهو (1) بمجموع [279] سهام من يرد عليهم في مسألة الزوج وهو (1) .
وبعد هذا التوزيع يشاهد أن سهم الجدات في المسألة الجامعة لا يقبل القسمة عليهما، وبينه وبين عددهن تباين، فتضرب المسألة الجامعة بعد رؤوسهن (2) فتصبح سهام المسألة (32) للزوج منها (8) وللبنت (18) وللجدات (6) لكل منهما (3) .
زوجية ... رد ... جامعة ... 5 ... 10
2 ... زوجة/2 ... لكل 25
بنت ... 7
5 ... بنت ابن/5 ... لكل 14
أم ... 1
بقي 1
الشرح:
للزوجات الثمن، لوجود فرع وارث. وللبنت النصف، لانفرادها عن مثيلاتها وعدم وجود من يعصبها. ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين مع فرض البنت، لعدم وجود من يحجبهن أو يعصبهن. وللأم السدس، لوجود فرع وارث.
أصل المسألة أربعة وعشرون: حاصل ضرب أحد مخرجي السدس المتماثلين بنصف مخرج الثمن لتوافقهما في النصف، ولدخول مخرج النصف في كل منهما، فسهام التركة في الأصل أربعة وعشرون:
للزوجات ثمنها ثلاثة، وللبنت نصفها اثنا عشر، ولبنات الابن سدسها أربعة، وللأم سدسها أربعة، فالمجموع ثلاث وعشرون، بقي واحد، ففي المسألة رد.