فهرس الكتاب

الصفحة 242 من 269

بنصيب كل منهم من مسألة الرد، ويكون الحاصل هو نصيبه من سهام المسألة الجامعة، وعلى ذلك كانت سهام الشقيقة من المسألة الجامعة (9) ثلاثة مضروبة بثلاثة. وسهام الأخت لأب (3) واحد مضروب بثلاثة.

زوجية ... رد ... جامعة ... تصحيح

زوج

بنت

جدة/2

بقي 1

الشرح:

للزوج الربع، لوجود فرع وارث. وللبنت النصف، لانفرادها عن مثيلاتها وعدم وجود من يعصبها. وللجدات السدس، لعدم وجود الأم.

أصل المسألة اثنا عشر: حاصل ضرب أحد مخرجي الربع أو السدس بنصف الآخر، لتوافقهما بالنصف، ولدخول مخرج النصف فيهما. فسهام التركة في الأصل اثنا عشر: للزوجة ربعها ثلاثة وللبنت نصفها ستة وللجدات سدسها اثنان، فيبقى بعد التوزيع واحد، ففي المسألة رد إذن.

نجري مسألة من لا يرد عليه وهو الزوج: فأصل مسألته أربعة مخرج فرضه: له منها واحد، وثلاثة لباقي الورثة.

ثم نجري مسألة من يرد عليهم: فيكون أصل مسألتهم ستة مخرج السدس فرض الجدة، لدخول مخرج النصف فيه، ولكن سهامهم عند التوزيع تبلغ أربعة: ثلاثة للبنت، وواحد للجدة، فنضرب على الستة ونضع بدلها أربعة.

نقارن بين سهام من يرد عليهم من مسألتهم وسهامهم من مسألة الزوجية فنجد بينهما تباينًا، فنعمل المسألة الجامعة بضرب أصل مسألة الزوج (4) بأصل مسألة الرد (4) أيضًا فيكون الحاصل (16) هو أصل المسألة الجامعة: للزوج منها أربعة حاصل ضرب سهمه في مسألته بأصل مسألة الرد، وللبنت منها (9) حاصل ضرب سهمها (3) في مسألة من يرد عليهم بمجموع سهام من يرد عليهم في مسألة الزوج وهو (3) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت