فهرس الكتاب
زوجية ... رد ... جامعة
زوجة
شقيقة
أخت لأب
بقي 1
الشرح:
للزوجة الربع، لعدم وجود فرع وارث. وللشقيقة النصف لانفرادها عن مثيلاتها وعدم وجود من يعصبها أو يحجبها. والأخت لأب لها السدس تكملة الثلثين مع فرض الشقيقة، لعدم وجود من يعصبها.
أصل المسألة اثنا عشر: حاصل ضرب أحد مخرجي الربع أو السدس بنصف الآخر، لتوافقهما بالنصف، ولدخول مخرج النصف فيهما. فأصل سهام التركة اثنا عشر:
للزوجة ربعها ثلاثة، وللشقيقة نصفها ستة، وللأخت لأب سدسها اثنان، فيكون مجموع الموزع أحد عشر، ويفضل واحد، ففي المسألة رد. نجري المسألة من لا يرد عليه وهو الزوجة: فأصل مسألتها مخرج فرضها (4) لها منها واحد، ويبقى ثلاثة هي نصيب من يرد عليهم.
ثم نجري مسألة من يرد عليهم: فأصل مسألتهم ستة، مخرج السدس فرض الأخت لأب، لدخول مخرج النصف فيه، وتكون سهامهم: للشقيقة ثلاثة، وللأخت لأب سهم واحد، فمجموع سهامهم الموزعة (4) نضعها أصلًا لمسألتهم بدل الستة.
ننظر الآن بين مجموع سهام من يرد عليهم في مسألتهم وبين سهامهم في مسألة من لا يرد عليهم السابقة فنجدها لا تقبل القسمة عليها، لأنها متباينة، فنجعلها جزء سهم لمسألة من لا يرد عليهم فنضرب بها أصل المسألة -أي مسألة الزوجية- ويكون الحاصل هو أصل المسألة الجامعة، وهو (16) كما ترى، كما نضرب به سهم الزوجة من مسألتها فيكون أربعة، وهو نصيب الزوجة من سهام المسألة الجامعة. [277] ثم نضرب مجموع سهام من يرد عليهم في مسألة الزوجية وهو هنا (3)