فهرس الكتاب
الصفحة 240 من 269
أخت لأم/3 ... لكل اثنان
بقي 3
الشرح:
هذه المسألة كسابقتها تمامًا، إلا فرقًا واحدًا وهو أنها تحتاج إلى تصحيح، حيث إن سهام الأخوات لأم لا تنقسم عليهن، لوجود تباين بينها وبين عدد رؤوسهن، فتصحح المسألة الجامعة بضربها بعدد رؤوس الأخوات لأم وهو ثلاثة، فتصبح سهامها اثني عشر: للزوجة منها ثلاثة، وللأم ثلاثة، وللأخوات ستة، لكل منهن اثنان.
حجم الخط: