فهرس الكتاب
بقي 3
الشرح:
للزوجة الربع، لعدم وجود فرع وارث. وللأم السدس، لوجود عدد من الإخوة. وللأخوات لأم الثلث، لتعددهن وعدم وجود من يحجبهن.
أصل المسألة اثنا عشر: حاصل ضرب أحد مخرجي الربع أو السدس بنصف الآخر، لأن بينهما توافقًا بالنصف، ويدخل مخرج الثلث بمخرج السدس، فتكون سهام التركة في الأصل اثني عشر:
للزوجة ربعها ثلاثة، وللأم سدسها اثنان، وللإخوة لأم ثلثها أربعة، فالمجموع تسعة، يبقى من سهام التركة ثلاثة، ففي المسألة رد إذن، فتترك المسألة الأولى.
نجري الآن مسألة من لا يرد عليه: فنجعل أصل المسألة مخرج فرض الزوجة [275] أربعة، فيكون للزوجة منها واحد، والباقي ثلاثة لمجموع الورثة الذين يرد عليهم.
ثم نجري مسألة مستقلة لمن يرد عليهم فقط، كما فعلنا حين لم يكن في الورثة زوج أو زوجة، إذ ضربنا على أصل المسألة بعد توزيع السهام وجعلنا مجموع سهامهم الموزعة هو أصل المسألة كما نلاحظ في الشكل: إذ كان أصل مسألتهم ستة فبدلناه بثلاثة.
والآن ننظر بين أصل مسألة من يرد عليهم بعد الرد -أي بعد أن جعلناه من مجموع سهامهم ثلاثة في هذه المسألة- وبين مجموع سهامهم من مسألة الرد فإذا هي متماثلة وتقبل القسمة عليها، ولذا بقي أصل المسألة الجامعة لسهام كل الورثة هو مخرج الزوجية أربعة: للزوجة منها سهمها في مسألتها -وهي مسألة من لا يرد عليه- وهو واحد هنا. ولكل من الورثة الذين يرد عليهم سهمه من مسألة الرد السابقة، وهي هنا: واحد للأم، واثنان للأخوات لأم، لكل منهما واحد.
زوجية ... رد ... جامعة ... تصحيح
زوجة
أم