فهرس الكتاب

الصفحة 238 من 269

مخرج فرض الزوج أربعة: للزوج منها واحد، وللبنات منها ثلاثة، وهي منقسمة عليهن، لكل واحدة منهن سهم، وهو في الحقيقة ربع التركة.

زوجة

شقيقة/5

الشرح:

للزوجة الربع، لعدم وجود الفرع الوارث. وللشقيقات الثلثان، لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن أو يحجبهن.

ولما كان في المسألة رد، لعدم استغراق الربع والثلثين الميراث، كان للشقيقات ما فضل بعد فرض الزوجة. ولذا يكون أصل المسألة هو مخرج فرض الزوجة أربعة، للزوجة ربعها واحد، ويبقى ثلاثة للشقيقات، وهي غير منقسمة عليهن، فتصحح المسألة، وبين سهام الشقيقات وبين رؤوسهن تباين، فتضرب المسألة بعدد رؤوسهن خمسة، فتصبح سهامها (20) : للزوجة منها خمسة، وللشقيقات منها خمسة [274] عشر، لكل منهن ثلاثة.

وهكذا نلاحظ من المسألتين السابقتين: أنه إذا كان من يرد عليه من الورثة -مع الزوج أو الزوجة- صنفًا واحدًا، ولو كان أشخاصًا متعددين، يكون أصل المسألة مخرج الزوجية، فيعطى الزوج أو الزوجة نصيبه ويكون الباقي لمن يرد عليه، فإن انقسم على عدد الرؤوس لم يحتج إلى تصحيح، وإن لم ينقسم عليهم صححت المسألة بحيث يصبح عدد سهامهم قابلًا للقسمة عليهم.

من يرد عليه أكثر من صنف واحد:

زوجية ... رد ... جامعة

زوجة

أم

أخت لأم/2

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت