فهرس الكتاب

الصفحة 234 من 269

أصل المسألة اثنا عشر: حاصل ضرب أحد مخرجي السدس أو الربع بنصف الآخر لأنهما متوافقان في النصف، ومخرج الثلث يدخل في مخرج السدس، فتكون سهام التركة في الأصل اثني عشر سهمًا:

للأم سدسها اثنان، وللزوجات ربعها ثلاثة، وللإخوة لأم ثلثها أربعة، ويفضل ثلاثة أسهم هي للعصبة الأعمام.

ننظر في المسألة فنجد أن ثلاثة فرقاء من الورثة لا تنقسم سهامهم عليهم، وهم: الزوجات: وبين سهامهن وعددهن تباين، فيحفظ عددهن (2) . والإخوة لأم، بين سهامهم وعددهم توافق بالربع، فيحفظ ربع عددهم (4) . والأعمام: بين سهامهم وعددهم توافق بالربع، فيحفظ ربع عددهم (4) . والأعمام: بين سهامهم وعددهم تباين، فيحفظ عددهم (10) . وهكذا نجد أن هناك تداخلًا وتوافقًا بين المحفوظات: فبين الاثنين والأربعة تداخل فنأخذ الأكبر منهما (4) فنجد بينه وبين العشرة توافقًا بالنصف، لأن كلًا منهما ينقسم على اثنين، فنأخذ نصف أحدهما ونضربه بالآخر، فيكون الحاصل (20) وهو جزء سهم المسألة، نضربه بها، فتصبح سهامها (240) : للأم منها (40) . وللزوجات منها (60) لكل منهما (30) . وللإخوة منها (80) لكل (5) وللأعمام (60) لكل (6) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت