الحمل ابنًا رد ما أوقف إلى من ذكر، وأعطي الابن الحمل (117) . وإن ظهر الحمل بنتين كان الموقوف كله (128) لهما مناصفة، لكل منهما (64) .
أنثى ... ذكر ... يعطى ... يوقف
زوجة حامل ... 3 ... 9 ... 24 ... 27 ... 24 ... 3
أم ... 4 ... 12 ... 32 ... 36 ... 32 ... 4
ع ... أب ... 4 ... 12 ... 32 ... 36 ... 32 ... 4
بنت ... ع ذكر
حمل/أنثى
الشرح:
للزوجة الحامل الثمن، لوجود الفرع الوارث وهو الحمل. وللأم السدس، لوجود الفرع الوارث. وللأب السدس مع التعصيب، على تقدير: أن الحمل أنثى. وللبنت مع الحمل الثلثان، على تقدير أنه أنثى.
أصل المسألة أربعة وعشرون: حاصل ضرب أحد مخرجي السدسين المتماثلين بنصف مخرج الثمن، لوجود توافق بينهما في النصف، ولدخول مخرج الثلثين في مخرج السدس، فسهام التركة في الأصل أربعة وعشرون: للزوجة ثمنها ثلاثة، وللأم سدسها أربعة، وللأب سدسها أربعة، وللبنت مع الحمل -على تقدير أنه أنثى- ثلثاها ستة عشر، فتعول سهام المسألة إلى سبعة وعشرين.
وعلى تقدير أن الحمل ذكر: لا تختلف فروض الورثة غير البنت، فإنها تكون عصبة مع الحمل المقدر ذكرًا. فأصل المسألة أربعة وعشرون: للزوجة ثمنها ثلاثة، وللأم سدسها أربعة، وللأب سدسها أربعة، يفضل ثلاثة عشر للبنت والحمل المقدر ذكرًا، فتصحح المسألة بضربها بثلاثة، فتصبح سهام المسألة (72) : للزوجة (9) وللأم (12) وللأب (12) وللبنت (13) وللحمل الذكر (26) .