فهرس الكتاب

الصفحة 263 من 269

الحمل ابنًا رد ما أوقف إلى من ذكر، وأعطي الابن الحمل (117) . وإن ظهر الحمل بنتين كان الموقوف كله (128) لهما مناصفة، لكل منهما (64) .

أنثى ... ذكر ... يعطى ... يوقف

زوجة حامل ... 3 ... 9 ... 24 ... 27 ... 24 ... 3

أم ... 4 ... 12 ... 32 ... 36 ... 32 ... 4

ع ... أب ... 4 ... 12 ... 32 ... 36 ... 32 ... 4

بنت ... ع ذكر

حمل/أنثى

الشرح:

للزوجة الحامل الثمن، لوجود الفرع الوارث وهو الحمل. وللأم السدس، لوجود الفرع الوارث. وللأب السدس مع التعصيب، على تقدير: أن الحمل أنثى. وللبنت مع الحمل الثلثان، على تقدير أنه أنثى.

أصل المسألة أربعة وعشرون: حاصل ضرب أحد مخرجي السدسين المتماثلين بنصف مخرج الثمن، لوجود توافق بينهما في النصف، ولدخول مخرج الثلثين في مخرج السدس، فسهام التركة في الأصل أربعة وعشرون: للزوجة ثمنها ثلاثة، وللأم سدسها أربعة، وللأب سدسها أربعة، وللبنت مع الحمل -على تقدير أنه أنثى- ثلثاها ستة عشر، فتعول سهام المسألة إلى سبعة وعشرين.

وعلى تقدير أن الحمل ذكر: لا تختلف فروض الورثة غير البنت، فإنها تكون عصبة مع الحمل المقدر ذكرًا. فأصل المسألة أربعة وعشرون: للزوجة ثمنها ثلاثة، وللأم سدسها أربعة، وللأب سدسها أربعة، يفضل ثلاثة عشر للبنت والحمل المقدر ذكرًا، فتصحح المسألة بضربها بثلاثة، فتصبح سهام المسألة (72) : للزوجة (9) وللأم (12) وللأب (12) وللبنت (13) وللحمل الذكر (26) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت