فهرس الكتاب

الصفحة 264 من 269

وبالنظر إلى أصل المسألتين -بعد عول الأولى وتصحيح الثانية- نجد أن كلًا منهما ينقسم على (9) فنضرب الأولى بـ (8) حاصل قسمة (72) على (9) والثانية بـ (3) حاصل قسمة (27) على (9) فيكون الحاصل (216) :

للزوجة منها (24) على تقدير أن الحمل أنثى، و (27) على تقدير أنه ذكر، فيعطى الأقل ويوقف (3) . وللأم منها (32) على تقدير الأنوثة، و (36) على تقدير الذكورة، فيعطى الأقل ويوقف (4) . وللأب منها (32) على تقدير الأنوثة، و (36) على تقدير الذكورة، فيعطى الأقل ويوقف (4) . وللبنت (64) على تقدير أن الحمل أنثى، و (39) على تقدير أنه ذكر، فتعطى الأقل ويوقف الفرق (25) وعلى ذلك يكون المعطى (127) والموقوف (89) :

فإن ظهر الحمل ذكرًا أعيد للزوجة والأم والأب ما أوقف من نصيب كل منهم، ولا تعطى البنت شيئًا، وكان الباقي للحمل الذكر (78) . وإن ظهر الحمل أنثى أعطيت البنت (25) ولم يعط غيرها من الورثة شيئًا وكان نصيب الحمل الأنثى (64) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت