الشرح:
للزوجة الثمن، لوجود الفرع الوارث. وللأب السدس لوجود الفرع الوارث الذكر. وللأم السدس أيضًا لوجود الفرع الوارث مطلقًا. والابن عصبة بنفسه، ولا يحجبه أحد، لأنه أقرب العصبات.
أصل المسألة أربعة وعشرون: وذلك أن بين مخرج فرض الأب ومخرج فرض الأم تماثلًا، فنأخذ أحدهما وهو ستة، وبينها وبين مخرج فرض الزوجة توافق بالنصف، فنضرب أحدهما بنصف الآخر، يكون الحاصل أربعًا وعشرين، وهو مجموع سهام التركة:
للزوجة ثمنها ثلاثة، ولكل من الأب والأم سدسها أربعة، يبقى ثلاثة عشر سهمًا هي حصة الابن.
زوجة
بنت
أم
ع ... أب ... +1
الشرح:
للزوجة الثمن، لوجود الفرع الوارث وهو البنت. وللبنت النصف، لانفرادها عن مثيلاتها وعدم وجود ابن معها يعصبها. وللأم السدس لوجود الفرع الوارث. وللأب السدس لوجود الفرع الوارث، وهو عصبة بنفسه أيضًا، لعدم وجود فرع وارث ذكر، فيرث هنا بالفرض والتعصيب معًا.
أصل المسألة أربعة وعشرون: لدخول الاثنين مخرج فرض البنت في غيره، ولتماثل مخرج فرض الأم ومخرج فرض الأب وهو الستة، التي بينها وبين مخرج فرض الزوجة -وهو الثمانية- توافق بالنصف، فيحصل من ضرب نصف أحدهما بالآخر أربعة وعشرون، هي مجموع سهام التركة: