فهرس الكتاب

الصفحة 175 من 269

أصل المسألة أربعة وعشرون: وذلك لدخول الاثنين مخرج النصف في غيره، ولتماثل مخرج فرض الجدات ومخرج فرض بنت الابن، فيؤخذ أحدهما، وهو ستة، بينه وبين مخرج الثمن توافق بالنصف، فيضرب أحدهما بنصف الآخر، فيكون الحاصل أربعة وعشرين، هو مجموع سهام التركة:

للجدات سدسها أربعة لكل منهما اثنان، وللبنت نصفها اثنا عشر، ولبنت الابن سدسها أربعة، وللزوجة ثمنها ثلاثة، ويبقى الأخ لأب سهم واحد.

أخ لأم

زوج

أم

الشرح:

للأخ للأم السدس، لانفراده عن أمثاله وعدم وجود من يحجبه. وللزوج النصف، لعدم وجود فرع وارث. وللأم الثلث، لعدم وجود عدد من الإخوة وعدم الفرع الوارث.

أصل المسألة ستة: مخرج السدس فرض الأخ لأم، لدخول مخرج النصف ومخرج الثلث فيه، فتكون سهام التركة ستة:

للأخ لأم سدسها سهم واحد، وللزوج نصفها ثلاثة أسهم، وللأم ثلثها سهمان.

أخت لأم

زوجة

شقيقة ... 6

ع ... ابن أخ شقيق ... 1

الشرح:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت