فهرس الكتاب

الصفحة 191 من 269

زوج

بنت

الشرح:

الأب يرث هنا بالفرض وبالتعصيب: فله السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث. ويرث بالتعصيب، لأن الفرع الوارث أنثى وليس بذكر، فهو إذن أقرب العصبات. والجد عصبة بنفسه، ولكنه محجوب بالأب، لأنه عصبة بنفسه أيضًا، وهو أقرب منه. وللزوج الربع، لوجود الفرع الوارث. وللبنت النصف، لانفرادها عن مثيلاتها وعن ابن يعصبها.

أصل المسألة اثنا عشر: لدخول الاثنين مخرج النصف في غيره، ولوجود توافق بالنصف بين مخرج السدس ومخرج الربع، فيضرب أحدهما بنصف الآخر، فيكون الحاصل اثني عشر سهمًا، وهو مجموع سهام التركة:

للأب سدسها بالفرض اثنان، وللزوج ربعها ثلاثة، وللبنت نصفها ستة، يبقى سهم واحد يأخذه الأب بالتعصيب، ولا شيء للجد لأنه محجوب بالأب.

ع ... أب ... +1

م ... أخ شقيق أو لأب

أم

بنت

زوجة

الشرح:

للأب السدس فرضًا لوجود فرع وارث، كما أنه عصبة بنفسه لعدم وجود فرع وارث ذكر. والأخ الشقيق أو لأب عصبة بنفسه، لكنه محجوب بالأب لأنه أقرب منه. والأم لها السدس، لوجود فرع وارث. والبنت لها النصف، لانفرادها عن مثيلاتها وعدم وجود ابن معها يعصبها. وللزوجة الثمن، لوجود فرع وارث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت