فهرس الكتاب

الصفحة 192 من 269

أصل المسألة أربعة وعشرون: وذلك أن مخرج النصف يدخل في غيره، وبين مخرج السدس، ومخرج الثمن توافق بالنصف، فيضرب أحدهما بنصف الآخر، فيحصل أربعة وعشرون هي مجموع سهام التركة:

للأب سدسها أربعة بالفرض، وللأم سدسها أربعة أيضًا، وللبنت نصفها اثنا عشر، وللزوجة ثمنها ثلاثة، فيبقى سهم واحد يأخذه الأب بالتعصيب ويصبح نصيبه خمسة أسهم.

أم

م ... جدة

ع ... شقيقة

بنت

الشرح:

للأم السدس لوجود الفرع الوارث وهو البنت. والجدة محجوبة بالأم. والشقيقة عصبة لوجود البنت. والبنت لها النصف، لانفرادها عن مثيلاتها، وعدم وجود ابن معها يعصبها.

أصل المسألة ستة: مخرج السدس فرض الأم، لدخول الاثنين مخرج النصف فرض البنت فيه، فتكون سهام التركة ستة:

سدسها واحد للأم، ونصفها ثلاثة للبنت، واثنان للشقيقة، تأخذهما بالتعصيب والجدة لا شيء لها، لأنها محجوبة.

ع ... ابن/5

بنت/7

م ... ابن ابن

زوجة

أم

الشرح:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت