فهرس الكتاب

الصفحة 193 من 269

الأبناء عصبة بأنفسهم ولا حاجب لهم من العصبات. والبنات عصبات بالأبناء. وابن الابن عصبة بنفسه، لكنه محجوب بالأبناء، لأنهم أقرب منه. وللزوجة الثمن، لوجود الفرع الوارث. وللأم السدس، لوجود الفرع الوارث أيضًا.

أصل المسألة أربعة وعشرون: حاصل ضرب أحد مخرجي الثمن والسدس بنصف الآخر، لأن بينهما توافقًا في النصف، فتكون سهام التركة أربعة وعشرين سهمًا:

للزوجة ثمنها ثلاثة، وللأم سدسها أربعة، يبقى سبعة عشر للعصبات: لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.

ع ... ابن

م ... أخ شقيق أو لأب

م ... أخت شقيقة أو لأب

أم

زوج

جد ... 2

الشرح:

الابن عصبة بنفسه. والأخ الشقيق أو لأب عصبة بنفسه أيضًا، لكنه محجوب بالابن لأنه أقرب منه، وكذلك الأخت الشقيقة أو لأب عصبة بالأخ الشقيق أو لأب، وهي محجوبة معه أيضًا. والأم لها السدس، لوجود الفرع الوارث.

والزوج له الربع، لوجود الفرع الوارث. والجد له السدس، لوجود الفرع الوارث الذكر.

أصل المسألة اثنا عشر: حاصل ضرب أحد مخرجي السدس أو الربع بنصف الآخر لتوافقهما بالنصف، فتكون سهام التركة اثني عشر سهمًا:

للأم سدسها اثنان، وللزوج ربعها ثلاثة، وللجد سدسها اثنان، يبقى خمسة هي نصيب الابن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت