للزوج النصف، لعدم وجود فرع وارث. وللشقيقة النصف أيضًا، لانفرادها عن مثيلاتها، ولعدم وجود من يعصبها أو يحجبها. والأخت لأب عصبة بالأخ لأب، والأخ لأب عصبة بنفسه، ولا يوجد من يحجبه.
أصل المسألة اثنان: أحد مخرجي النصفين المتماثلين، فسهام التركة إذن اثنان: واحد للزوج، وواحد للشقيقة، ولم يبق للأخت لأب، والأخ لأب لشيء، لأنهما عصبة، والعصبة يرث ما فضل عن أصحاب الفروض، ولم يفضل عنهم شيء فسقط إرث العصبة.
وهكذا نجد بمقارنة هذه المسألة بسابقتها أن الأخت لأب ورثت في الأولى ولم ترث في الثانية، بسبب وجود الأخ لأب الذي عصبها، فكان وجوده شؤمًا عليها، إذ لولاه لورثت السدس، ولكان أصل المسألة ستة تعول إلى سبعة، ولذا سمي هذا الأخ في هذه الحالة الأخ المشئوم.