فهرس الكتاب

الصفحة 200 من 269

للزوج ربعها ثلاثة، وللأم سدسها اثنان، وللأب سدسها اثنان، وللبنت نصفها ستة، فيصير المجموع ثلاثة عشر، وهي أكثر من أصل سهام المسألة، ولذلك يعال بها إلى ثلاثة عشر كي تفي بسهام أصحاب الفروض، وعليه: فلا شيء لبنت الابن وابن الابن لأنهما عصبة، والعصبة يرث ما فضل من سهام عن أصحاب الفروض، وقد رأينا أن أصل سهام التركة نقصت عنهم، حتى عالت إلى ثلاثة عشر.

ونلاحظ هنا: أن وجود ابن الابن كان ضررًا على بنت الابن، إذ لولاه لورثت [231] السدس فرضًا تكملة الثلثين مع فرض البنت، ولعالت سهام المسألة إلى خمسة عشر بدل ثلاثة عشر، فوجود ابن الابن جعل ميراثها بالتعصيب فلم يبق لها شيء، ولذلك كان وجوده شؤمًا عليها، ولهذا يسمى: الابن المشئوم.

زوج

شقيقة

أخت لأب

الشرح:

للزوج النصف، لعدم وجود فرع وارث. وللشقيقة النصف، لانفرادها عن مثيلاتها وعدم وجود من يعصبها أو يحجبها. والأخت لأب لها السدس تكملة الثلثين مع فرض الشقيقة، لعدم وجود من يعصبها أو يحجبها.

أصل المسألة ستة: لدخول مخرجي النصفين في مخرج السدس، فتكون سهام التركة ستة:

نصها ثلاثة للزوج، ونصفها ثلاثة للشقيقة، وسدسها واحد للأخت لأب، وهكذا تعول سهام المسألة من ستة إلى سبعة.

زوج

شقيقة

ع ... أخت لأب

أخ لأب

الشرح:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت