أصل المسألة اثنا عشر: وذلك لدخول مخرج النصف بغيره، فنأخذ أحد مخارج السدس المتماثلة، فيكون بينه وبين مخرج الربع توافق بالنصف، فنضرب أحدهما بنصف الآخر، فيكون الحاصل اثني عشر، وهو مجموع سهام التركة:
للزوج ربعها ثلاثة، وللأم سدسها اثنان، وللأب سدسها اثنان، وللبنت نصفها ستة، ولبنت الابن سدسها اثنان. وهكذا نجد أن سهام أصل المسألة -وهي اثنا عشر- تنقص عن السهام التي يستحقها أصحاب الفروض، ولذلك نضطر أن نزيد في عدد السهام وننقص من حجمها، فنجعلها خمسة عشر بدلًا من اثني عشر، حتى تفي بسهام جميع الورثة، وهذا ما يسمى بالعول، فنضرب على العدد اثني عشر، ونضع فوقه العدد خمسة عشر.
كما نلاحظ أن الأب هنا لم يرث شيئًا بالتعصيب، لأن سهام أصل المسألة نقصت عن أصحاب الفروض، وإنما يورث بالتعصيب ما زاد عنهم.
زوج
أم
أب
بنت
ع ... بنت ابن
ابن ابن
الشرح:
للزوج الربع، لوجود فرع وارث. وللأم السدس لذلك أيضًا. وللأب السدس، لوجود الفرع الوارث الذكر. وللبنت النصف، لانفرادها عن مثيلاتها وعدم وجود ابن معها يعصبها. وبنت الابن عصبة بابن الابن. وابن الابن عصبة بنفسه، ولا يوجد من يحجبه.
أصل المسألة اثنا عشر: وذلك أن مخرج النصف يدخل في غيره، وبين أحد مخرجي السدس المتماثلين ومخرج الربع توافق بالنصف، فيحصل من ضرب أحدهما بنصف الآخر اثنا عشر، هي مجموع سهام التركة في الأصل: