فهرس الكتاب

الصفحة 198 من 269

للشقيقات الثلثان، لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن أو يحجبهن. والأخت لأب عصبة بالأخ لأب. والأخ لأب عصبة بنفسه، ولا يوجد من يحجبه. وللزوجة الربع، لعدم وجود فرع وارث.

أصل المسألة اثنا عشر: حاصل ضرب مخرج الثلثين بمخرج الربع، لأنهما متباينان، فتكون سهام التركة اثني عشر:

للشقيقات ثلثاها ثمانية: لكل منهما أربعة أسهم، وللزوجة ربعها ثلاثة أسهم، ويبقى سهم واحد للأخت لأب والأخ لأب: للذكر مثل حظ الأنثيين فتصحح المسألة بضرب أصلها وسهامها بثلاثة، فتصبح سهام المسألة ستًا وثلاثين: للشقيقات أربعة وعشرون لكل منهما اثنا عشر، وللزوجة تسعة أسهم، والأخت لأب لها سهم واحد، والأخ لأب له سهمان.

ويلاحظ هنا أن الأخت لأب ورثت رغم استغراق الشقيقات الثلثين، وذلك بفضل الأخ لأب الذي عصبها ولولاه لسقط إرثها، ولذلك سمي الأخ المبارك، لما كان له من بركة عليها.

زوج

أم

ع ... أب

بنت

بنت ابن

الشرح:

للزوج الربع، لوجود فرع وارث. وللأم السدس لذلك أيضًا. والأب يرث هنا السدس بالفرض، كما أنه أيضًا عصبة بنفسه، لعدم وجود فرع وارث ذكر. وللبنت النصف، لانفرادها عن مثيلاتها وعدم وجود ابن معها يعصبها. ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين مع فرض البنت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت