الشرح:
للزوج النصف، لعدم وجود الفرع الوارث. وللأم السدس، لوجود عدد من الإخوة. وللإخوة لأم الثلث، لتعددهم وعدم وجود من يحجبهم. وللشقيقة النصف، لانفرادها عن مثيلاتها، وعدم وجود من يعصبها أو يحجبها.
أصل المسألة ستة: مخرج السدس فرض الأم، لدخول مخارج باقي الفروض فيه، فتكون أصل سهام التركة ستة:
للزوج نصفها ثلاثة، وللأم سدسها واحد، وللإخوة لأم ثلثها اثنان، وللشقيقة نصفها ثلاثة، وهكذا نجد أن سهام التركة تعول من ستة إلى تسعة.
ويلاحظ في المسألة أنها خرجت عن كونها مشتركة لعدم وجود أشقاء يعصبون الشقيقة، فورثت بالفرض، وعالت سهام المسألة.
وكذلك الحال لو كان بدل الشقيقة أخت لأب، أو شقيقتان أو أختان لأب، لكنها حينئذ تعول إلى عشرة، إذ إن فرض الشقيقتين أو الأختين لأب الثلثان، فيكون نصيبهما أربعة أسهم.
زوج
أم
أخ لأم
ع
شقيق
شقيقة
الشرح:
للزوج النصف، لعدم وجود فرع وارث. وللأم السدس، لوجود عدد من الإخوة. وللأخ لأم السدس، لانفراده عن أمثاله وعدم وجود من يحجبه. والشقيق عصبة بنفسه ولا يوجد من يحجبه. والشقيقة عصبة بالشقيق.