فهرس الكتاب
أصل المسألة ستة: أحد مخرجي السدسين المتماثلين ولدخول مخرج النصف في أحدهما، فتكون سهام التركة ستة:
للزوج نصفها ثلاثة، وللأم سدسها واحد، وللأخ لأم سدسها واحد، يفضل واحد هو للعصبة: الشقيق والشقيقة، وهو لا ينقسم عليهما، فيضرب أصل المسألة وسهامها بثلاثة باعتبار أن الذكر كأنثيين، فتصبح سهام المسألة ثمانية عشر: للزوج تسعة، وللأم ثلاثة، وللأخ للأم ثلاثة، وللشقيق سهمان، وللشقيقة سهم واحد.
ويلاحظ أن المسألة لم تكن مشتركة، لأن الإخوة للأم لم يتعددوا ولم يأخذوا الثلث وبالتالي لم يسقط الأشقاء والشقيقات إذ بقي لهم شيء من الميراث، فلم يحتج إلى جعلهم جميعًا إخوة لأم.
زوج
أم
أخوة لأم/2
ع ... أخ لأب
أخت لأب
الشرح:
للزوج النصف، لعدم وجود فرع وارث. وللأم السدس، لوجود عدد من الإخوة. وللإخوة لأم الثلث، لتعددهم وعدم وجود من يحجبهم. والأخ لأب عصبة بنفسه، ولا يوجد من يحجبه. والأخت لأب عصبة بالأخ لأب.
أصل المسألة ستة: مخرج السدس فرض الأم، لدخول باقي المخارج فيه، فتكون سهام التركة ستة:
للزوج نصفها ثلاثة، وللأم سدسها واحد، وللإخوة لأم ثلثها اثنان لكل منهما سهم واحد، ولا شيء للأخت والأخ لأب، لأنه لم يفضل شيء عن سهام أصحاب الفروض.
وهكذا نجد أن المسألة لم تكن مشتركة، إذ لم يشارك الإخوة لأب الإخوة لأم في الثلث كما لو كانوا أشقاء، لأن المعنى الذي اقتضى التشريك بين الأشقاء والإخوة لأم -وهو أنهم أبناء أم واحدة- لم يوجد هنا.