للزوجة الربع، لعدم وجود الفرع الوارث. وللأم السدس لوجود عدد من الإخوة، وهما الشقيق والأخت لأم. وللأخت لأم السدس، لانفرادها عن أخ لأم أو لأخت لأم، وعدم وجود من يحجبها من أصل أو فرع. والشقيق عصبة بنفسه، ولا يوجد من يحجبه من أب أو فرع وارث ذكر.
أصل المسألة اثنا عشر: وذلك لتماثل مخرجي فرض الأم والأخت لأم وهو الستة، وبينها وبين مخرج فرض الزوجة -وهو الأربع- توافق بالنصف، فيضرب أحد العددين بنصف الآخر، فيكون الحاصل اثني عشر، وهو مجموع سهام التركة:
للزوجة ربعها ثلاثة، وللأم سدسها اثنان، وللأخت لأم سدسها اثنان، فيفضل خمسة هي نصيب الأخ الشقيق.
زوج
بنت
لأم
ع ... أخ لأب
الشرح:
للزوج الربع، لوجود الفرع الوارث وهو البنت. وللبنت النصف، لانفرادها عن مثيلاتها ولعدم وجود ابن معها يعصبها. وللأم السدس، لوجود الفرع الوارث. والأخ لأب عصبة بنفسه، ولا يوجد من يحجبه من العصبات.
أصل المسألة اثنا عشر: حاصل ضرب نصف مخرج فرض الزوج أربعة بمخرج فرض الأم ستة، لوجود توافق بينهما بالنصف. وأما الاثنان مخرج فرض البنت فيدخل في أحدهما. فمجموع سهام التركة في المسألة اثنا عشر:
للزوج ربعها ثلاثة، وللبنت نصفها ستة، وللأم سدسها اثنان، ويفضل سهم واحد هو للأخ لأب.
زوج
بنت ابن