فهرس الكتاب

الصفحة 215 من 269

ويلاحظ هنا أن الأخ لأب عد على الجد، واعتبر وجوده كأنه وارث في تحديد ما يستحق الجد، ثم بعد إعطاء الجد ما يستحقه تراعى قواعد التعصيب في حجب الأضعف بالأقوى، فيحجب الإخوة لأب بالإخوة الأشقاء، ويأخذ هؤلاء نصيب أولئك.

أم

با ... جد

شقيقة

ع ... أخ لأب/2

الشرح:

للأم السدس، لوجود عدد من الإخوة. والجد: الأنفع له هنا ثلث الباقي: لأنه سدس وثلثا سدس، فهو أنفع له من السدس، ومن المقاسمة إذ يكون له فيها سدس وأقل من نصف سدس. وللشقيقة هنا النصف، لانفرادها وعدم وجود من يحجبها أو يعصبها، والجد هنا لم يعصبها، لأنه صاحب فرض. والإخوة لأب عصبة بأنفسهم، ولا يوجد من يحجبهم.

أصل المسألة ستة: مخرج السدس فرض الأم، لدخول باقي المخارج فيه، فسهام التركة في الأصل ستة: للأم سهم واحد، وخمسة للجد ومن معه، فتضرب المسألة بثلاثة ليصح منها ثلث الباقي فتصبح سهامها ثمانية عشر: ثلاثة للأم، ويبقى خمسة عشر سهمًا: ثلثها خمسة للجد، ويبقى عشرة أسهم، تأخذ الشقيقة منها فرضها النصف تسعة فيبقى سهم واحد للأخوين لأب فتصحح المسألة بضربها باثنين عدد الإخوة لأب لينقسم سهمهم عليهم، فتصبح سهامها ستة وثلاثين: للأم ستة، وللجد عشرة، وللشقيقة ثمانية عشر، ولكل من الإخوة لأب سهم واحد.

ويلاحظ هنا: أننا عددنا الإخوة لأب على الجد واعتبرناهم مثليه، حتى كان الأنفع له ثلث الباقي، ثم بعد أن أعطيناه نصيبه عاملناهم مع الشقيقة كأنه لم يوجد جد، فأعطيناها النصف فرضًا، واعتبرنا الإخوة لأب عصبة يرثون ما فضل عن أصحاب الفروض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت